فهرس الكتاب

الصفحة 707 من 798

فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدميًا وكذا من حمل حيوانًا طاهرًا"1."

وقول الخرشي - في توضيح المراد بالدم غير المسفوح-:".. فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا يحكم له"2.

وصرح الشيرازي -من الشافعية- بهذا الحكم فقال: وإن حمل حيوانًا طاهرًا في صلاته صحت صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في صلاته؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي3, وقال نحو ذلك ابن قدامة من الحنابلة4

وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل

1 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 4/304,وانظر البحر الرائق 1/282.

2 المراد بأنه لا حكم له أنه على الأصل في طهارة الأشياء وهو قريب من قول الزركشي وغيره: إنه لا يحكم للنجاسة في الباطن بحكم النجاسة, ولعل هذا هو السبب في عدم تصريح بعض الفقهاء بهذا الحكم.

انظر شرح الخرشي 1/87, وحاشية الدسوقي 1/67-68, وسراج السالك 1/54-55.

3 انظر: المهذب 1/54-55.

4 انظر: المغني2/468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت