الضابط السابع: لا يتوقف الملك في العقود القهرية الاضطرارية على دفع الثمن بل يقع ويكون الثمن مضمونًا في الذمة. (صياغة)
ذكر ابن رجب هذا الضابط بمعناه في صيغة استفهام"هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن ..."1,وأشار إلى معنى هذا الضابط العز بن عبد السلام في بيان أنواع القبض2, كما أشار إليه البعض في قاعدة (( الاضطرار لا يبطل حق الغير ) )
معاني المفردات:
العقود: جمع عقد وقد تقدم بيان معناه4.
1 قواعد ابن رجب ص 72,وقد قسم العقود القهرية إلى ضربين أحد هما التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير, والثاني ماعداه من التمليك المشروعة لإزالة ضرر ما كالأخذ بالشفعة ونحوها.
2 انظر قواعد الأحكام 2/83.
3 انظر شرح القواعد الفقهية ص159,والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 185.
4 راجع ص342