القاعدة التاسعة والثلاثون: من عليه فرض موسع الوقت يجوز له التنفل -قبل أدائه- من جنسه. (( صياغة ) ).
أورد الزركشي، وابن رجب هذه القاعدة بصيغة الاستفهام، ثم فصّلا في الجواب فقسما ما يكون فرضا إلى قسمين هم: العبادات المحضة، والتصرفات.
فأما العبادات المحضة فإن كان وقتها موسعا جاز التنفل من جنسها قبل أدائها، وقال ابن رجب:"وقبل قضائها على الأصح"وأما التصرفات المالية كالهبة والصدقة ونحوهما فقد قال الزركشي:"إن فعلها من عليه دَين أو من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته حَرُمَ على الأصح"
وقال ابن رجب:"إن كان قد حجر عليه لم يصح تصرفه وإلا جاز"1، وأشار إلى معنى هذه القاعدة العز بن عبد السلام2
1 انظر: المنثور 3/278، والقواعد لابن رجب ص13.
2 انظر: قواعد الأحكام 1/88.