فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 798

القاعدة الحادية والخمسون: يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء.

نص على هذه القاعدة الزركشي1، وذكرها السيوطي على أنها أحد شقي قاعدة (( المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟ ) )2، وذكرها الونشريسي بصيغة الاستفهام3.

وذكرها العلائي لدى بيانه أقسام المانع حيث ذكر من أقسامه ما يُمنع في حالة الابتداء ولا يُمنع في حالة الدوام4، ووردت في المجلة بصيغة (( يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء ) )5.

1 انظر: المنثور 3/374.

2 لعل مراد السيوطي أن هذه القاعدة، وعكسها وهي القاعدة المتقدمة (( يغتفر في الابتداء مالا يغتفر في الدوام ) )كلاهما بمثابة أحد شقي القاعدة المذكورة؛ لأنه في كلتا القاعدتين يختلف الطارئ عن المقارن، ويكون الشق الآخر هو أن يكون الطارئ موافقا للمقارن في الحكم. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص186.

3 انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص163.

4 انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/705، وانظر: القواعد والفوائد للعاملي 1/186.

5 المجلة مع شرحها لسليم رستم 1/42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت