القاعدة الثالثة والثلاثون: معظم الشيء يقوم مقام كله.
أورد هذه القاعدة بهذا اللفظ الزركشي1، وأورد - هو وغيره - قواعد أخرى تشترك مع هذه القاعدة في بعض معناها كقولهم: (( ما قارب الشيء أعطي حكمه، أو هل يعطى حكمه ) )، وقولهم: (( الأقل يتبع الأكثر ) )2، وقد أشار بعض الفقهاء إلى معناها تعليلا3، ونبّه القرافي على معناها بقوله:"إذا ذهب جل منفعة العين فعندنا يضمن الجميع"4.
1 المنثور 3/183، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) 2/707.
2 انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/333، والقواعد للمقري 2/510 والأشباه والنظائر للسبكي 1/98، 275، والمنثور 3/144، وإيضاح المسالك ص170، ومختصر قواعد الزركشي للشعراي (رسالة) 2/662، والإسعاف بالطلب ص36.
3 انظر - على سبيل المثال: كتاب الأصول 1/89-90، والمغني 4/341، والقواعد والفوائد الأصولية ص96-97، وانظر القواعد الفقهية للندوي ص343-345.
4 انظر: الفروق 4/30.