القاعدة الثالثة عشرة: تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة.
ذكر هذه القاعدة المقري من المالكية1 وألمح إليها ابن تيمية وإن لم يذكرها بصيغة القاعدة2.
معاني المفردات:
المحسوس: اسم مفعول من حسّ، والحس هو: الشعور، والإحساس هو: العلم بالحواس - أي بواسطتها - وهي السمع، والبصر، والشمّ، والذوق، واللمس3.
الظاهر: اسم فاعل من ظَهَرَ، يقال: ظهر الشيء ظُهورًا تبيّن، والظاهر: خلاف الباطن4.
1 انظر: القواعد للمقري 2/391، وانظر: المرجع نفسه 1/248.
2 انظر: مجموع الفتاوى 25/133 وما بعدها.
3 انظر: الصحاح 3/917، ولسان العرب 3/170 (حس) .
4 انظر: الصحاح 2/731-732 (ظهر) .