القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيرَه، وتوكُّلُه فيه عن غيره، ومن لا فلا.
ذكر هذه القاعدة - بهذه الصيغة - السيوطي1، وأوردها عدد من الفقهاء - في كتب القواعد بصيغة متعددة لا تعدو هذا المعنى2، كما أن كتب الفروع توردها في باب الوكالة3.
معاني المفردات:
صحّت: الصحة لغة ضد السَّقَم4.
وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: عبارة عن كون الفعل مُسْقِطا للقضاء في العبادات، أو سببا لترتب الثمرة المطلوبة عليه
1 انظر: الأشباه والنظائر له ص463.
2 انظر: الفروق 2/104، 4/26، والأشباه والنظائر للسبكي 1/323، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 1/316، 2/417، والقواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص412.
3 انظر: الهداية 3/136، والكافي لابن عبد البر 2/786، والتنبيه ص108، والمغني 7/197، والوكالة في الشريعة والقانون ص135.
4انظر: الصحاح 1/381 (صحح) .