فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 798

القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيئ صح توكيله فيه غيره، وتوكّله فيه عن غيره، ومن لا فلا.

القاعدة السابعة والثلاثون: من صحت منه مباشرة الشيء صح توكيله فيه غيرَه، وتوكُّلُه فيه عن غيره، ومن لا فلا.

ذكر هذه القاعدة - بهذه الصيغة - السيوطي1، وأوردها عدد من الفقهاء - في كتب القواعد بصيغة متعددة لا تعدو هذا المعنى2، كما أن كتب الفروع توردها في باب الوكالة3.

معاني المفردات:

صحّت: الصحة لغة ضد السَّقَم4.

وفي اصطلاح الفقهاء والأصوليين: عبارة عن كون الفعل مُسْقِطا للقضاء في العبادات، أو سببا لترتب الثمرة المطلوبة عليه

1 انظر: الأشباه والنظائر له ص463.

2 انظر: الفروق 2/104، 4/26، والأشباه والنظائر للسبكي 1/323، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 1/316، 2/417، والقواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص412.

3 انظر: الهداية 3/136، والكافي لابن عبد البر 2/786، والتنبيه ص108، والمغني 7/197، والوكالة في الشريعة والقانون ص135.

4انظر: الصحاح 1/381 (صحح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت