فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 798

القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه.

أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام1، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها2، وذكرها الحصيري3، والقرافي بغير هذا اللفظ4، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال:"الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"5.

وأشار إليها ابن نجيم بقوله:"كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"6.

المعنى الإجمالي:

تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع

1 قواعد الأحكام 2/39.

2 انظر: الأشباه والنظائر له 1/278، 361.

3 انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص148.

4 انظر: الفروق 1/15.

5 أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص112.

6 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت