القاعدة السابعة والعشرون ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه.
أورد هذه القاعدة - بهذه الصيغة - العز بن عبد السلام1، وذكرها السبكي بصيغة قريبة منها2، وذكرها الحصيري3، والقرافي بغير هذا اللفظ4، كما أوردها الكرخي، وقيّد قبول قول الأمين بانضمام يمينه حيث قال:"الأصل أن القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة"5.
وأشار إليها ابن نجيم بقوله:"كل من قُبل قوله فعليه اليمين من غير بينة"6.
المعنى الإجمالي:
تعني هذه القاعدة أن ما يختص به الإنسان ولا يمكن أن يُطلع
1 قواعد الأحكام 2/39.
2 انظر: الأشباه والنظائر له 1/278، 361.
3 انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير ص148.
4 انظر: الفروق 1/15.
5 أصول الكرخي المطبوع مع تأسيس النظر ص112.
6 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص221.