عليه إلا من قبله، أو يمكن الاطلاع عليه لكن مع حرج شديد وتعسف فإنه يقبل قول الإنسان فيه في فعله، أو ما وقع له ويبنى على ذلك ما يمكن أن ينبني من أحكام ولا يحتاج إلى بينة؛ لأنه في هذه الحال يكون مؤتمنا.
وقد جاءت هذه القاعدة مطلقة عن اشتراط العدالة في المخبر وهذا ما عليه أكثر العلماء1؛ وعُلل ذلك بأن الإنسان في هذه الحال ليس بشاهد ولا هو يروي دينا2، وذهب الحنابلة إلى أنها شرط في قبول خبره3.
وقيدها بعض العلماء بانضمام اليمين إلى القول، ونسبه ابن قدامة إلى الأكثر4، وصرح فقهاء الحنفية، والمالكية بأنه إنما يشترط إذا كذّب المخبِرُ غيره وانبنى على خبره أحكام تتعلق
1 انظر: حاشية رد المحتار 3/523، وأحكام القرآن لابن عربي 1/187، والمهذب 2/152.
2 انظر: الفروق 1/15.
3 انظر: المغني 1/367.
4 انظر: المغني 9/273، وانظر: المجموع 12/238، وروضة الطالبين 6/343.