القاعدة الثامنة والثلاثون: من1 فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي2، ثم قال:"ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"3.
معاني المفردات:
الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا4.
يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني5.
وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،
1 نص ابن رجب"إذا فعل ..."، واستبدَلْتُ لفظ"إذا"بلفظ"من"لأنه أظهر في رأي في إفادة عموم الأفراد.
2 القواعد لابن رجب ص8.
3 المرجع السابق ص9.
4 انظر: الصحاح 2/577 (أخر) .
5 انظر: الصحاح 1/40 (جزأ) .