فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 798

القاعدة الثامنة والثلاثون: من1 فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.

هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي2، ثم قال:"ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"3.

معاني المفردات:

الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا4.

يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني5.

وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،

1 نص ابن رجب"إذا فعل ..."، واستبدَلْتُ لفظ"إذا"بلفظ"من"لأنه أظهر في رأي في إفادة عموم الأفراد.

2 القواعد لابن رجب ص8.

3 المرجع السابق ص9.

4 انظر: الصحاح 2/577 (أخر) .

5 انظر: الصحاح 1/40 (جزأ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت