أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي1، ووردت في المجلة وصيغتها: (( إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ) )2. وأشار إليها ضمنا ابن القيم3، والمقري4، والزركشي5، وابن رجب6، والخادمي7، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة8.
1 القواعد والأصول الجامعة ص71.
2 المجلة مع شرحها لسليم رستم 1/41، وانظر شرح القواعد الفقهية ص227، والوجيز ص187.
3 انظر: أعلام الموقعين 3/399.
4 انظر: القواعد للمقري 1/366.
5 انظر: النمثور 1/219.
6 انظر: القواعد لابن رجب ص20.
7 انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص310.
8 انظر: المهذب 1/34، والمغني 1/317 على سبيل المثال.