فهرس الكتاب

الصفحة 588 من 798

القاعدة الثالثة والخمسون: يقوم البدل مقام المبدل منه إذا تعذر المبدل منه.

أورد هذه القاعدة بهذه الصيغة ابن سعدي1، ووردت في المجلة وصيغتها: (( إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ) )2. وأشار إليها ضمنا ابن القيم3، والمقري4، والزركشي5، وابن رجب6، والخادمي7، وعلل بها الفقهاء في مواضع عديدة8.

1 القواعد والأصول الجامعة ص71.

2 المجلة مع شرحها لسليم رستم 1/41، وانظر شرح القواعد الفقهية ص227، والوجيز ص187.

3 انظر: أعلام الموقعين 3/399.

4 انظر: القواعد للمقري 1/366.

5 انظر: النمثور 1/219.

6 انظر: القواعد لابن رجب ص20.

7 انظر: خاتمة مجامع الحقائق ص310.

8 انظر: المهذب 1/34، والمغني 1/317 على سبيل المثال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت