فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 798

القاعدة التاسعة والعشرون ما وسعه الشرع فضيقه المكلف على نفسه هل يتضيق؟.

ذكر هذه القاعدة1 الزركشي بصيغة الاستفهام، وقال في موضع آخر:"التزام إبطال الرخص ممنوع على الأصح"2.

وأشار ابن رجب إلى معناها في قاعدة (( إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ... ) )، حيث نقل عن الإمام أحمد رواية في الجنب إذا اغتسل ينوي الجنابة وحدها أنه يرتفع حدثه الأصغر تبعا3، وأشار إليها السبكي4.

1 يطلق العلماء مصطلح قاعدة على ما يذكرونه بصيغة الاستفهام، وإن كانت لم تتضمن حكما - والأصل في القاعدة أن تتضمن حكما - ومرادهم بجعلها قاعدة أن الحكم يتقرر بالجواب عن الاستفهام فيكون قد تقرر مدرك الحكم، وبقي الحكم مترددا بين الجواب عن الاستفهام بنعم، أو لا، أو التفصيل. انظر: مقدمة تحقيق القواعد للمقري 1/111.

2 المنثور 2/172، و3/158، وانظر مختصره للشعراني (رسالة) 1/347، 2/681.

3 انظر: القواعد لابن رجب /25.

4 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/64.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت