فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 798

القاعدة الثامنة: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة عند السيوطي1، وكذلك عند ابن خطيب الدهشة2، وأوردها ابن تيمية في سياق إثباته لكون الأصل في الأفعال العادية عدم التحريم3، وأوردها الزركشي، وابن نجيم بصيغة الاستفهام، وجعلها الزركشي مترددة بين الإباحة، والتحريم، والوقف4 ولم يشر

1 الأشباه والنظائر له ص60.

2 مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 1/103، 2/589-591، وانظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/513.

3 انظر: القواعد النورانية ص222.

4 انظر: المنثور 1/176، ومختصره الشعراني (رسالة) 1/163.

والوقف لغة: مصدر وقف، ومادته أصل يدل على تمكث في شيء، ووقف الرجل دام قائما، ووقفتُ الدار حبستها.

والوقف، والتوقف في اصطلاح الأصوليين بمعنى واحد ويراد بهما أحد معنى ثلاثة:

الأول: أنه لا حكم في المسألة.

والثاني: عدم العلم بالحكم في المسألة (أي لا يُدرى هل في المسألة حكم أم لا وإذا كان لها حكم فهل هو حظر أم إباحة؟) .

والثالث: استواء الدليلين ولعله يرجع إلى أحد المعنيين السابقين، انظر: مقاييس اللغة 6/135، والقاموس المحيط 3/405، والمحصول ج1ق1/210-211، وروضة الناظر 1/118، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي 2/591.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت