القاعدة الرابعة والعشرون: لا يجوز التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمَّن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد إلا إذا أمكن تدارك هذا الضرر. (( صياغة ) ).
أورد ابن رجب هذه القاعدة بنحو هذا اللفظ1، وأشار إليها الزركشي - ضمنا - عند بيانه تقسيم العقود إلى لازمة، وجائزة2. وبمكن اعتبارها مندرجة في قاعدة (( الضرر يزال ) )، وما في معناها.
معاني المفردات:
يجوز لغة: يسوغ، وأصله من الجَوز وهو وسط الشيء، وجُزْتُ الطريق سَلكْتُه3.
والجواز في الشرع يأتي بمعنى الإباحة، ويأتي بمهنى ما لا يمتنع
1 انظر: القواعد لابن رجب ص100.
2 انظر: المنثور 2/401، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/550، وسيأتي بيان معناهما قريبا - إن شاء الله -.
3 انظر: مقاييس اللغة 1/494، والصحاح 3/871، والمفردات ص103، ولسان العرب 2/416 (جوز) .