القاعدة الرابعة والثلاثون: من أطلق لفظًا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.
ذكر هذه القاعدة بهذا النص العز بن عبد السلام1، وعدّ السيوطي من شروط النية العلم بالمنوي، ثم قال: ومن فروع هذا الشرط ما لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال: قصدت بها معناها بالعربية فإنه لا يقع الطلاق في الأصح، وعلل ذلك بأن"ما لا يُعْلم لا يصح قصده"2، وأشار إلى معنى هذه القاعدة ابن رجب حيث قسم الألفاظ إلى ما يعتبر فيه اللفظ والمعنى، وما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ، وما يعتبر فيه اللفظ عند القدرة عليه3، وأشار بعض الفقهاء إلى هذا المعنى تعليلا4، ومما يشير إلى معنى هذه القاعدة ما قرره بعض الفقهاء من أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ عند اختلافهما5.
1 قواعد الأحكام 2/120.
2 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص37، والمغني 10/373.
3 انظر: قواعد ابن رجب ص13.
4 انظر: شرح الخرشي مع حاشية العدوي 4/33، والمغني 10/373.
5 قطع بعض الفقهاء بهذا، وجعل بعضهم الحكم مترددا بين اعتبار المعنى واعتبار اللفظ مختلفا باختلاف الفروع. انظر: القواعد لابن رجب ص49، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي 1/253، 2/457، والأشباه والنظائر للسيوطي ص166، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص207، وكتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص203-204.