فهرس الكتاب

الصفحة 547 من 798

القاعدة الثامنة والأربعون: يعمل بالقرعة عند تساوي الحقوق. (( صياغة ) )1.

أشار إلى معنى هذه القاعدة عدد من الفقهاء، وإن كان كثير منهم لم يسقها مساق القاعدة، ومن هؤلاء العز بن عبد السلام2، والقرافي3، والزركشي4، وابن رجب5، وابن نجيم6، وساقها ابن سعدي مساق القاعدة وصاغها بقوله:"تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه"7.

1 هذه الصياغة مستفادة من قول ابن عبد السلام:"فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق".

2 انظر: قواعد الأحكام 1/90.

3 انظر: الفروق 4/111، وانظر: تهذيب الفروق معه 4/176.

4 انظر: المنثور 3/62.

5 انظر: قواعد ابن رجب ص348.

6 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص362.

7 القواعد والأصول الجامعة ص67، ورسالة القواعد الفقهية ص47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت