القاعدة السادسة والعشرون: ما قُبِض أو عُقِد في الحال الكفر فهو صحيح بعد الإسلام ويجب الوفاء به مالم يكن فيه شيء محرم في الإسلام (( صياغة ) )
أورد كثير من الفقهاء هذه القاعدة بعدة صيغ.
فقد أشار إليها ابن عبد السلام1، كما أوردها ابن تيمية عند كلامه عن العقود2، وأوردها الزركشي، والشيوطي، وابن نجيم في أحكام الذميين، وما يجري على الكفار من أحكام المسلمين، وما يستثنى من ذلك3، وأوردها المقري، وابن اللحام، والونشريسي، وغيرهم، وبنوها على مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة4، وأوردها القرافي عند بيانه ما يُقَر من أنكحة الكفار
1 انظر: قواعد الأحكام 1/64.
2 انظر: القواعد النورانية ص226.
3 انظر: المنثور 3/97، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/618-619، 829، والأشباه والنظائر للسيوطي ص255، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص325.
4 انظر: قواعد المقري 2/470، والقواعد والفوائد الأصولية ص49-55، وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص283، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص128-132.