القاعدة السابعة عشرة: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالًا فاضلًا.
هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن سعدي1، وذكر السيوطي أحكام المسكن والخادم من حيث كونها يباعان لأداء الحقوق المالية، أو لا يباعان2، وورد ما يدل على معناها في كتب الفقه3.
وقد أورد بعض العلماء ضابطا أخص منها، وهو قولهم: (( الدّين مانع من وجوب الزكاة ) )، ثم قيّد ذلك بالدين المطالب به من جهة العباد4.
معاني المفردات:
الحوائج: جمع حاجة على غير قياس5.
1 القواعد والأصول الجامعة ص99.
2 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص371.
3 من ذلك ما في كتاب الأموال لابن زنجويه 3/1138 إضافة إلى ما سيأتي ذكره عند بيان عمل الفقهاء بهذه القاعدة.
4 انظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ص214، 220.
5 الصحاح 1/307 (حوج) .