فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 798

القاعدة الثانية والأربعون النسيان والجهل مسقطان للإثم مطلقا

ذكر هذه القاعدة السيوطي1 وأفرد الخبر فقال:"مُسْقِطٌ"، وأطلق الزركشي حكمها في حق الجاهل بالتحريم2 وفرق في حق الناسي بين الأوامر والنواهي3، واعتبر النسيان عذرا في المنهيات دون المأمورات، وكذلك فعل المقري4، وأوردها ابن نجيم، وابن القيم، وابن اللحام في حق الناسي5، وذكرها ابن سعدي في حق الناسي والمخطئ6، وأفرد الزركشي قاعدة بمعناها في حق المخطئ

1 انظر: الأشباه والنظائر له ص188.

2 انظر: المنثور 2/15، ومختصره للشعراني (رسالة) 2/252.

3 انظر: المنثور 3/272، ومختصره 2/765.

4 انظر: القواعد للمقري 2/566، وظاهر كلامهما أن المراد بكون النسيان ليس بعذر في المأمورات هو لزوم الإتيان به (أي القضاء إذا خرج الوقت) وليس تأثيمه فهذه التفرقة التي نصا عليها موافقة لما ذهب إليه الجمهور من سقوط الإثم ولزوم القضاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

5 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص303، وأعلام الموقعين 2/50، والقواعد والفوائد الأصولية ص30.

6 انظر: رسالة القواعد الفقهية ص27، وانظر: الإشارة إلى معنى هذه القاعدة -أيضا- في الفروق 2/149، والقواعد للمقري 1/311، 2/412، والاعتناء في الفروق والاستثناء 1/343، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص75، والقواعد والأصول الجامعة ص48، والقواعد الفقهية للندوي ص204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت