أورد هذه القاعدةالزركشي1، والسيوطي2، وابن سعدي3، وذكر أبو زيد الدبوسي4: أن الأصل عند أبي يوسف5، ومحمد6 أن (( ما حصل مفعولا بإذن الشرع كأنه حصل بإذن من
1 انظر: المنثور 3/163، ومختصره (رسالة) 2/687.
2 انظر: الأشباه والنظائر له ص141.
3 انظر: القواعد والأصول الجامعة ص50.
4 هو: عبيد الله بن عمر الدبوسي من كبار فقهاء الحنفية، توفي سنة 430هـ، وقيل: سنة 432هـ. من مؤلفاته كتاب [الأسرار] ، و [تقويم الأدلة] . انظر: الجواهر المضية 2/499-500، وتاج التراجم ص36.
5 هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري صاحب أبي حنيفة، وتوفي سنة 182هـ، وقيل: سنة 181هـ. من مؤلفاته [النوادر] ، و [الخراج] . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص134، وتاج التراجم ص81، والفوائد البهية ص225.
6 هو: محمد بن الحسن الشيباني، وهو وأبو يوسف هما اللذان نشرا علم أبي حنيفة، ولد سنة 131هـ، وتوفي سنة 189هـ. من مؤلفاته [السير الكبير] ، و [السير الصغير] . انظر: تاج التراجم ص54، والفوائد البهية ص163.