فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 798

له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة )) 1، ونحوها قول السبكي: (( إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد - ) )2، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:

1-قاعدة: (( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) )3.

2-وقاعدة: (( كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه ) )4.

3-وقاعدة: (( الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه ) )5.

1 انظر: تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص40.

2 انظر: الأشباه والنضائر للسبكي 2/297.

3 انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص318، والمجلة مع شرح سليم رستم 1/59-60، والفوائد البهية لمحمود حمزة ص138، والمدخل الفقهي 2/1033، وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص102.

4 انظر: المراجع السابقة.

5 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/152، الأشباه والنظائر للسيوطي ص141.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت