أورد هذه القاعدة ابن تيمية1، وأشار إليها الشاطبي بقوله:"الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني وعدم التزام النص، ومن ههنا أقرت الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية كالديّة2 والقسامة3 ... الخ كلامه"4،
1 انظر: القواعد النورانية ص134.
2 الدية لغة: حق القتيل، وهي مصدر الفعل وَدَىَ، أصله وَدْيُّ حذفت الواو من أوله وعوّض عنها التاء في آخره.
وفي الاصطلاح: اسم للمال الذي يعطى لوليّ المقتول بدلا عن نفسه، وقد تطلق على ما يعطى بدلا عما دون النفس. انظر: القاموس المحيط 4/399 (ودى) ، وشذا العرف ص38، وأنيس الفقهاء ص292.
3 القاسمة لغة: من القسم وهو اليمين.
وفي الاصطلاح: اسم عرفت بأنها الأيمان المكررة في دعوى القتل، وعرفت بأنها أيمان تقسم على المتهمين في الدم، والمراد واحد. انظر: الصحاح 5/2010، ولسان العرب 11/165 (قسم) ، والمغني 12/188، والتعريفات ص175، وأنيس الفقهاء ص295.
4 انظر: الموافقات 2/305-307.