فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 798

القاعدة التاسعة والأربعون: يُغْتَفَر ضمنا مالا يُغْتَفَر قصدًا.

وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي أوردها ابن نجيم1 وبمعناها قول الكرخي، وغيره:"الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا"2.

ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي، وابن نجيم، وغيرهما وهو:"يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها"3، وعند ابن رجب"يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا"4، وقد ذكرت بصيغ أخرى لا تخرج عن هذا المعنى5.

1 انظر: الأشباه والنظائر له ص121.

2 أصول الكرخي مع تأسيس النظر 166، وانظر: جامع الفصولين 2/233 (فصل 39) ، والوجيز ص284.

3 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص121، ولابن نجيم ص121، والمجلة مع شرحها 1/41، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص229.

4 القواعد لابن رجب ص298، وانظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص100.

5 القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير رقم 156، وبدائع الفوائد 4/27، والإسعاف بالطلب ص117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت