وردت هذه القاعدة بعدة صيغ منها الصيغة المذكورة وهي التي أوردها ابن نجيم1 وبمعناها قول الكرخي، وغيره:"الأصل أنه قد يثبت الشيء تبعا وحكما وإن كان قد يبطل قصدا"2.
ومنها لفظ آخر ذكره السيوطي، وابن نجيم، وغيرهما وهو:"يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها"3، وعند ابن رجب"يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا"4، وقد ذكرت بصيغ أخرى لا تخرج عن هذا المعنى5.
1 انظر: الأشباه والنظائر له ص121.
2 أصول الكرخي مع تأسيس النظر 166، وانظر: جامع الفصولين 2/233 (فصل 39) ، والوجيز ص284.
3 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص121، ولابن نجيم ص121، والمجلة مع شرحها 1/41، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص229.
4 القواعد لابن رجب ص298، وانظر: القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص100.
5 القواعد والضوابط المستخلصة من كتاب التحرير رقم 156، وبدائع الفوائد 4/27، والإسعاف بالطلب ص117.