فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 798

وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي:"يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"1، وقول ابن تيمية:"يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"2 وبمعناها قولهم:"مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"3.

وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي: (( التابع تابع ) )4.

واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى: (( يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء ) )5.

معاني المفردات:

يغتفر: الغفر في اللغة هو التغطية6.

1 المنثور 3/378.

2 القواعد النورانية ص140.

3 المرجع السابق ص162، وانظر الموافقات 1/140-141.

4 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص117، 121، ولابن نجيم ص120-121، والمدخل الفقهي العام 2/1017-1020، وغيرها من المراجع السابقة.

5 انظر: الوجيز ص284-285.

6 الصحاح 2/770 (غفر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت