وأوردها بعضهم في صورة ضابط متعلق ببعض أبواب الفقه، كقول الزركشي:"يغتفر في العقود الضمنية مالا يغتفر في الاستقلال"1، وقول ابن تيمية:"يجوز من الغرر اليسير ضمنا مالا يجوز من غيره"2 وبمعناها قولهم:"مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز"3.
وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الأعم وهي: (( التابع تابع ) )4.
واعتبرها البعض بمعنى القاعدة الأخرى: (( يغتفر في الدوام مالا يغتفر في الابتداء ) )5.
معاني المفردات:
يغتفر: الغفر في اللغة هو التغطية6.
1 المنثور 3/378.
2 القواعد النورانية ص140.
3 المرجع السابق ص162، وانظر الموافقات 1/140-141.
4 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص117، 121، ولابن نجيم ص120-121، والمدخل الفقهي العام 2/1017-1020، وغيرها من المراجع السابقة.
5 انظر: الوجيز ص284-285.
6 الصحاح 2/770 (غفر) .