هذه القاعدة من القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقه.
قال السيوطي وابن نجيم:"قال العلماء: تنخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته1، وقد ذكرتها أكثر كتب القواعد بهذا اللفظ، أو بما يؤدي معناه2، وقال السبكي:"إن الخطابي عزا هذه العبارة إلى الإمام الشافعي عند كلامه على الذباب يقع في الماء"3."
1 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص7، 76-77، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص8، 75.
2 انظر المرجعين المتقدمين، والفروق 1/118، والقواعد للمقري 2/432، والمجموع المذهب (رسالة) 1/340، والأشباه والنظائر للسبكي 1/48، والمنثور 3/169، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي 1/95، 279، 2/410، والمجلة مع شرحها لسليم رستم 1/27، ورسالة القواعد الفقهية لابن سعدي ص19.
3 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/48-49، وراجع قاعدة (( إذا ضاق الأمر اتسع ) ).