فهرس الكتاب

الصفحة 659 من 798

الضابط الخامس: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه.

أورد السبكي هذا الضابط وعنون له ب (مأخذ) 1، ونص على أنه من ضوابط المذهب الشافعي حيث قال:"قال علماؤنا: لا رابطة بين الإمام والمأموم وكل منهما يصلي لنفسه"، ثم بين ضابط المذاهب الأخرى في ذلك2.

وقال الإمام الشافعي:"كما لا يجزئ عني فعلُ إمامي فكذلك لا يُفسد عليّ فعل إمامي"3، كما أشار إلى هذا الضابط ابن تيمية مبرزا قول الفقهاء في مدى الارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم4.

وذكره المقري في مواضع مفصلا رأي المالكية في ذلك5.

1 المأخذ في اصطلاحه ما تختلف فيه بين الأئمة، وانبنى عليه فروع فقهية.

2 الأشباه والنظائر للسبكي ومقدمةة تحقيقه 1/د، 2/254، والمرجع المتقدم 2/264.

3 مختصر المزني 1/92-93.

4 من مجموع الفتاوى 23/370-371، والقواعد النورانية ص101-102.

5 انظر: قواعد المقري 2/389، 446، 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت