فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 798

وأشار إليه القرافي عند بيان الفرق بين ما يجوز فيه تقليد المجتهد لمجتهد آخر، ومالا يجوز فيه ذلك1.

المعنى الإجمالي:

لعل أوضح ما يبين معنى هذا الضابط ما أوضحه به السبكي حيث قال:"... ولا نعني بانتفاء الرابطة انتفاء العلاقة رأسًا فإن بينهما علاقة بلا شك, وإنما نعني بالرابط أن لا يلزم من فساد واحدة, أو كونها مؤداة فساد الأخرى, ولا كونها مؤداة بل قد تكون صحيحة أو مقضية"2.

وقال في -موضع آخر-:"ولا ننكر بينه -أي المأموم- وبين الإمام علاقة لكنها لا تنتهي إلى الحد الذي قالوه"3 أي من ذهب إلى فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام كما سيأتي تفصيله إن شاء الله -تعالى-.

الأدلة:

استدل الآخذون بهذا الضابط بحديث:"يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم"4.

1 انظر: الفروق 2/100-101.

2 الأشباه والنظائر للسبكي 2/264.

3 المرجع السابق 2/266.

4 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - صحيح البخاري مع الفتح 2/219 (الأذان /إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت