الضابط العاشر: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة."صياغة"
ذكر هذا الضابط الزركشي ولفظه:"النجاسة مادامت في الباطن لا يحكم لها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة"1, ونقل الشعراني2 عن ابن سريج3قوله:"الشريعة تقتضي أن ليس في باطن الإنسان نجاسة"4, وأشار إليها القرافي ببيان الفرق بين
1 انظر: المنثور3/256.
2 هو أبو الموهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني الأنصاري الشافعي, ولد سنة 898هـ, وتوفي سنة 973هـ, من المؤلفاته [شرح جمع الجوامع للسبكي] في أصول الفقه, و [كشف الغمة عن جمع الأمة] في أحاديث الأحكام.
أنظر الكواكب السائرة 3/176-177, وشذرات الذهب 8/372-374.
3 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج من كبار فقهاء الشافعية, توفي ببغداد سنة 306هـ. من مؤلفاته [الرد على ابن داود في القياس] ,و [الرد عليه في مسائل اعترض بها الشافعي] .
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 3/21-39,وطبقات الشافعية للأسنوي 2/20-21.
4 مختصر قواعد الزركشي الشعراني (رسالة) 2/755.