القاعدة السابعة والأربعون: يجوز تصرف الآحاد في الأموال العامة عند تعذر قيام الأئمة بذلك
ذكر هذه القاعدة العز بن عبد السلام تحت عنوان"فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة"1.
وأشار إلى معنى القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية2، وكذلك فعل الجرهزي الشافعي3.
وهي داخلة في عموم قاعدة (( الضرورات تبيح المحظورات ) )، أو قاعدة (( تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما ) ).
وهي متعلقة بقاعدة مشهورة هي قولهم: (( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) )4.
1 انظر: قواعد الأحكام 1/82.
2 انظر: مجموع الفتاوى 28/587.
3 انظر: المواهب السنية مع الأشباه والنظائر للسيوطي ص185.
4 انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص121، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص132، وشرح القواعد الفقهية ص247.