ذكر هذه القاعدة العلائي1، والسبكي2، والزركشي3، والسيوطي4 من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.
ويقرب منها قاعدة (( إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا ) )كما ذكرها السبكي5، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي (( إذا بطل الخصوص بقي العموم ) )، أو (( لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام ) )6.
1 انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/624.
2 انظر: الأشباه والنظائر له 1/94، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/318.
3 انظر: المنثور 1/131، ومحتصره للشعراني (رسالة) 2/649.
4 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص149.
5 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/295.
6 قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/6، والمنثور 1/110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص182.