فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 798

القاعدة الخامسة والعشرون: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه.

ذكر هذه القاعدة العلائي1، والسبكي2، والزركشي3، والسيوطي4 من الشافعية، ولم أقف على هذه القاعدة في شيء من كتب القواعد في المذاهب الثلاثة - حسب اطلاعي -.

ويقرب منها قاعدة (( إذا اجتمع أمران من جنس واحد - ولم يختلف مقصودهما - دخل أحدهما في الآخر غالبا ) )كما ذكرها السبكي5، وشبهها في موضع آخر بقاعدة أخرى هي (( إذا بطل الخصوص بقي العموم ) )، أو (( لا يلزم من ارتفاع الخاص ارتفاع العام ) )6.

1 انظر: المجموع المذهب (رسالة) 2/624.

2 انظر: الأشباه والنظائر له 1/94، وانظر الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/318.

3 انظر: المنثور 1/131، ومحتصره للشعراني (رسالة) 2/649.

4 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص149.

5 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/295.

6 قال السبكي تلك - أي الأولى من العبارتين - عبارة الفقهاء، وهذه - أي الثانية منهما - عبارة الأصوليين. انظر: الأشباه والنظائر للسبكي 1/6، والمنثور 1/110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت