أن يقرع بينهن تطييبا للنفوس فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييبا لقلوبهن ودفعا لتهمة الميل عن نفسه"1. ولا يلزمه الخروج بمن خرجت قرعتها2."
وقد مضى ذكر بعض فروع القاعدة.
وجه التيسير:
وجه التيسير هو أن الله تعالى جعل للمكلفين طريقا إلى تعيين أحد المتساويين مما لا سبيل لهم إلى تعيينه بواسطة البينة أو المرجح، وهو تفويض ذلك إلى قضاء الله وقدره وَجَل سبيل معرفة ذلك هو القرعة دفعا للضغائن والأحقاد التي قد تنشأ بين الناس من جراء الاختيار بين المتساويين بدون مرجح3.
1 انظر: بدائع الصنائع 3/1549، 9/4116.
2 انظر: الدر المختار وحاشيته رد المحتار 3/206.
3 انظر: قواعد الأحكام 1/90-91، والفروق 4/114، وقواعد ابن رجب ص356، والطرق الحكمية ص305-306.