فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 798

الإقراع بين الزوجات في السفر1، والإقراع في القسمة2، والإقراع بين العبيد المعتقين إذا لم يصح عتقهم جميعا3.

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن الحكم بالقرعة منسوخ4 فلا يصح العمل بها في إثبات الحق لكنهم استحبوها تطييبا للنفوس.

كما قال الكاساني5 معللا عدم وجوب القرعة بين الزوجات في السفر:"لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقا في حالة السفر أولا فإنها -أي بالقرعة- لا تصلح لإظهار الحق أبدا لاختلاف عملها في نفسها فإنها لا تخرج على وجه واحد، بل مرة هكذا، ومرة هكذا، والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء. لكن الأفضل"

1 انظر: حاشية الدسوقي 2/343، والتنبيه ص169، والمغني 10/252.

2 انظر: حاشية الدسوقي 3/500، والتنبيه ص258، والمغني 14/100.

3 انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 8/130، والمجموع 14/449، والمغني 14/383، وانظر بابا مفردا للقرعة في الأم 7/336.

4 انظر: تكملة فتح القدير 6/2118، وشرح النووي على صحيح مسلم 11/140.

5 هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، أو الكاشاني من فقهاء الحنفية، توفى سنة 587هـ من مؤلفاته [بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع] و [السلطان المبين في أصول الدين] . انظر: الجواهر المضية 4/25-28، وتاج التراجم ص84-85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت