فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 798

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذه القاعدة أن الشارع قد أعطى لعامة الناس الحق في التصرف في الأموال العامة التي يكون التصرف فيها في الأصل من حق الإمام1 إذا لم يقم الإمام بالتصرف فيها على الوجه الصحيح؛ وذلك من أجل القيام بمصالح عموم الناس ودفع الضر عنهم وقُيّد ذلك بالقيود التي سبقت الإشارة إليها موازنة بين المصالح والمفاسد.

1 الأصل في الأموال العامة من حيث الجملة أن يليها الإمام ونوابه إلا أن بعض الفقهاء أجاز زكاة مال الإنسان بنفسه وإن كان الإمام عدلا باعتبار أن الزكاة عبادة الأولى فيها أن يليها بنفسه. انظر: المغني 4/92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت