فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 798

من فروع القاعدة:

1-من أظهر فروع هذه القاعدة الزكاة وقد تقدم القول فيها1.

2-مل من لا وارث له فإنه لبيت المال، فإن لم يستقم بيت المال جاز لمن هو في يده من آحاد الناس التصرف فيه بالمصالح العامة2.

3-ويقرب من ذلك اللقطة فإن منها ما لا يجوز لآحاد الناس التقاطه كالإبل. فإن حِفْظها من حق الإمام. لكن إذا تعذر حفظها من قبل الإمام لأي سبب فقد أجاز بعض الفقهاء لآحاد الناس التقاطها إذا ظن تلفها لو تركها3.

1 راجع في الصفحة السابقة.

2 هذا هو قول الأكثرين ولم أقف على تصريح بحكم المسألة في كتب الحنابلة، وظاهر العمل بالرد يقتضي أن لا تكون التركة لبيت المال، والله أعلم. انظر السراجية ص61، والقوانين الفقهية ص331، والتنبيه ص154، وكشاف القناع 4/479.

3 اللقطة ليست ملا عاما وإنما توجه إدراج هذا النوع تحت القاعدة من جهة تصرف الآحاد فيما هو من حق الإمام عند تعذر قيامه به. انظر حاشية رد المحتار 4/280، وشرح الخرشي 7/126، والمهذب 1/431، والمغني 8/346.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت