شرعا. مباحا كان أو واجبا، أو مندوبا، أو مكروها1.
التفاسخ: تفاعل من الفسخ وهو لغة النقض2.
وفي اصطلاح الفقهاء عرفه بعضهم بأنه رفع العقد بإرادة من له حق الرفع وإزالة جميع آثاره.
وعرفه آخرون بأنه انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، وقيل: هو حلُّ ارتباط العقد3.
العقود: جمع عقد وهو لغة من عَقَدَ الحبل إذا شدّه، وهو نقيض الحَلّ4
واصطلاحا: عرف بأنه ربط أجزاء التصرف شرعا بالإيجاب والقبول، وقيل: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله5.
الجائزة: المراد بالعقد الجائز ما كان للعاقد فسخه بكل حال،
1 انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) 1/244، والكليات لأبي البقاء الكفوي ص340.
2 الصحاح 1/429 (فسخ) .
3 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص338، ومعجم لغة الفقهاء ص345-346.
4 انظر"لسان العرب 9/309، والقاموس المحيط 1/315 (عقد) ."
5 انظر: حاشية رد المحتار2/355، والتعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان وهي الرسالة الرابعة ضمن مجموع قواعد الفقه ص383.