ويطلق عليه غير اللازم1، واللازم عكسه2.
المعنى الإجمالي:
يقرر العلماء أن الأصل في العقود اللزوم؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} 3؛ ولأن العقود إنما شرعت لتحصيل المقصود من المعقود به، أو المعقود عليه ورفع الحاجات وهذا يناسبه اللزوم4. إلا أنه لما كان أصل مشروعية العقود من أجل تحقيق مصلحة المكلفين وكانت المصلحة في بعض العقود تتحقق بجعلها لازمة، وفي بعضها تتحقق بجعلها جائزة كانت في الشرع كذلك5. والقاعدة المذكورة هنا قي تقييد لجواز فسخ
1 انظر: مختصر قواعد الزركشي للشعراني (رسالة) 1/244، وغمز عيون البصائر 3/437، والمدخل الفقهي العام 1/448.
2 انظر: المغني 8/22.
3 المائدة (1) .
4 انظر: تفسير القرآن العظيم 2/4، والفروق 4/13، والقواعد والفوائد للعاملي 2/242.
5 قسم العلماء العقود إلى لازمة وجائزة، كما قسموا كلا منهما تقسيمات أخرى من حيث الآتفاق على حكمه والاختلاف فيه وغير ذلك. انظر تفصيل ذلك في: الفروق 4/13، وتهذيب الفروق بهامشه 4/31، والأصول والضوابط للنووي ص26، والمجموع المذهب (رسالة) 1/363، والمنثور 2/398-401، والأشباه والنظائر للسيوطي ص275، ولابن نجيم ص336، والقواعد والأصول الجامعة ص123.