فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 798

بغيره1.

كما قيد العلماء قبول قول الأمين بكونه في حدود المعقول وغير مخالف للحس والعادة.

فلو ادعت امرأة مثلا انقضاء عدتها بالقروء في مدة لا يمكن أن يكون فيها ذلك لم يقبل قولها2.

الأدلة:

1-قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} 3 قال الإمام القرطبي:"... المعنى أنه لما أراد أمر العدة على الحيض والأطهار ولا اطلاع عليهما إلا من جهة النساء جُعل القول قولها إذا ادعت انقضاء العدة أو عدمها، وجعلنَ مؤتمنات على ذلك وهو مقتضى قوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ} 4 ..."5.

1 انظر: حاشية رد المحتار 5/974، والقوانين الفقهية ص321.

2 انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/18-19، وحاشية رد المحتار 3/523، والقواعد والأصول الجامعة ص69.

3 البقرة (228) .

4 الآية المتقدمة قريبًا.

5 انظر: الجامع لأحكام القرآن 3/118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت