القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلانًا قُهرةً أي اضطرارًا1.
وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) , أو (التملك الجبري) , والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.
وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:
الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبرًا لأجل وفاء الدين.
والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفًا-نزع الملكية الجبري وله صورتان:
أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحًا لشخص معين كالشفعة.
ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.2
ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي
1 الصحاح 2/801 (قهر)
2 انظر: القواعد لابن رجب ص 72-73, والمدخل الفقهي العام1/246-247, والفقه الإسلامي وأدلته4/97.