فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 798

القهرية: نسبة إلى القهر وهو الغلبة يقال: أخذتُ فلانًا قُهرةً أي اضطرارًا1.

وقد يطلق عليها (العقود الجبرية) , أو (التملك الجبري) , والمراد بها:مالا يشترط فيه رضا أحد الطرفي العقد.

وقد قسمها الشيخ مصطفى الزرقاء إلى قسمين:

الأول منها: العقود تقوم بإجرائها السلطة القضائية مباشرة وصراحة نيابة عمن تجب عليهم إذا امتنعوا عن إجرائها كبيع مال المدين جبرًا لأجل وفاء الدين.

والثاني: التملك الجبر المسمى-عرفًا-نزع الملكية الجبري وله صورتان:

أ) الصورة الأولى: أن يكون حق التملك الجبري ممنوحًا لشخص معين كالشفعة.

ب) والثانية: أن يكون حق التملك لأجل المصالح العامة.2

ويذكر الفقهاء هذا المعنى عند بيان بعض العقود التي

1 الصحاح 2/801 (قهر)

2 انظر: القواعد لابن رجب ص 72-73, والمدخل الفقهي العام1/246-247, والفقه الإسلامي وأدلته4/97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت