فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 798

ولا يخفى أن هذا مبني على القول بمماسة اللبن للنجاسة. أما إذا قيل: إن بينهما حاجزًا فلا يصح الاستدلال, والله أعلم.

3-استدل بعض العلماء على صحة حمل الآدمي ونحوه في الصلاة وإن كان حاويًا للنجاسة بالقياس على ما في باطل المصلي نفسه من النجاسة, حيث لم ينقل عن أحد أنها مؤثرة في صحة الصلاة؛ لأن التكليف بالتطهر منها تكليف بالمحال1.

العمل بالضابط:

لا خلاف - فيما - بين الفقهاء في صحة هذا الضابط والعمل بمقتضاه فقد نص على هذا الحكم عدد من العلماء, وجاء في كلام بعضهم ما يقتضيه وإن لم يكن تصريحًا. ومن ذلك قول العيني2- من الحنفية في شرح حديث أمامة المتقدم-:"ومن"

1 انظر: المهذب 1/61, والمغني2/468, وانظر الفروق واستدراك ابن الشاط عليه2/119-121.

2 هو أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني (بدر الدين) الحنفي, من كبار المحدثين, ولد سنة 726هـ وتوفي سنة 855هـ. من مؤلفاته [البناية شرح الهداية] في الفقه الحنفي, و [رمز الحقائق شرح كنز الدقائق] في الفقه أيضًا.

انظر: الفوائد البهية /207, والضوء اللامع 1/131-135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت