فهرس الكتاب

الصفحة 708 من 798

الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم جواز العمل الكثير في الصلاة, واحتمال نجاسة ثياب الصبي وليس مبناه نجاسة ما في باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل1.

من فروع الضابط:

1-صحة صلاة من يحمل معه آدميًا أو حيوانًا طاهرًا2.

2-طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم3. وذكر الشعراني فروعًا أخرى4.

وجه التيسير:

التيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تعلى الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك من مشقة الاحتراز. بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطل الإنسان نفسه5.

1 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 5/32, وشرح الزرقاني على الموطأ 2/86.

2 انظر: تفصيل المسألة في حاشية ردا لمختار 1/317-318, وشرح الخرشي 1/85, والمهذب 1/61, والمغني 2/468

3 وذلك على القول بملاقاة اللبن للنجاسة في الباطن. راجع ما تقدم ص 758.

4 انظر: مختصر قواعد الزركشي (رسالة) 2/754-757.

5 انظر: مجموع الفتاوى 21/598-599, وكتاب أحكام النجاسات ص 616-617.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت