فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 798

العمل بالضابط:

تقدم - قريبًا- أن السيوطي, والسبكي من الشافعية قد نصا على ذكر هذا الضابط واستثنيا منه بعض المسائل, وأن المقري كمن المالكية قد أشار إلى المعناه.

وقد صرح المرغيناني وغيره من الحنفية, وابن قدامة من الحنابلة بذكر هذا الضابط تعليلًا1, فظهر من هذا أن هذا الضابط محل اتفاق من حيث الأصل. وإنما الخلاف فيما يستثنى منه فتجب فيه الزكاة من جهتين لاختلاف السببين الموجبين للزكاة. فمما استثناه الجمهور من ذلك عبيد التجارة فإن فيهم زكاة التجارة وتجب عنهم زكاة الفطر2 وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب عنهم زكاة الفطر3. ولم أقف على فروع مستثناة من حكم هذا الضابط عند الحنفية4.

1 انظر: الهداية 1/124, الدر المختار وحاشيته2/273, والمغني 4/143, 303.

2 انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/230, والمهذب 1/160, المغني 4/143, 303, وانظر الأموال لابن زنجوية 3/1261.

3 انظر: الهداية 1/123.

4 جأ في الدر المختار:"الأصل فيما عدا الحجرين, والسوائم إنما يزكي بنية التجارة بشرط عدم المانع المؤدي إلى الثّني", والحجران هما الذهب والفضة والمرجع المذكور 2/273, والصحاح 2/263 (حجر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت