من فروع الضابط:
إذا ملك الإنسان نصابًا من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.1.
وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.2.
وجه التيسير:
وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضررًا عليه, ونقصانًا لماله كما هو ظاهر.
1 انظر: حاشية رد المختار 2/275, والخرشي2/198, والمهذب 1/160, والمغني4/303.
2 راجع ما تقدم ص737/ح3.