فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 798

من فروع الضابط:

إذا ملك الإنسان نصابًا من السائمة وقصد به التجارة وجبت فيه زكاة واحدة بأحد الاعتبارين - على تفصيل في ذلك -, ولم تجب فيه زكاتان.1.

وقد تقدم بيان خلاف الفقهاء في بعض المسائل المندرجة تحت هذا الضابط.2.

وجه التيسير:

وجه التيسير في هذا الضابط هو عدم إلزام صاحب المال بما يكون ضررًا عليه, ونقصانًا لماله كما هو ظاهر.

1 انظر: حاشية رد المختار 2/275, والخرشي2/198, والمهذب 1/160, والمغني4/303.

2 راجع ما تقدم ص737/ح3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت