المأموم حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة, وصلاة الإمام باطلة"1"
وأما الإمام أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن بينهما رابطة, وأن كل خلل حصل في صلاة الإمام يسري إلى صلاة المأموم؛ لأن فرع عليه هذا ما نقله عنه السبكي2, وابن تيمية3.
وصرح فقهاء الحنفية بهذا فقال الإمام أبو زيد الدبوسي4: (( الأصل عندنا أنصلاة المقتدي متعلقة بصلاة الإمام تفسد بصلاة إمامه, وتجوز بجوازها ) )
وقال ابن عابدين:"فلو تبين فسادها -أي الصلاة - فسقًا من الإمام, أو نسيانًا لمضي مدة المسح, أو لوجود الحدث أو غير"
1 المغني 2/504.
2 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي1/264.
3 انظر القواعد النورانية ص10-102.
4 هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي نسبة إلى دبوسية قرية بين بخارى وسمرقد, توفي سنة 430هـ, وقيل: سنة 432هـ. من أشهر مؤلفاته كتاب [الأسرار] , و [تقويم الأدلة] . انظر: الجواهر المضية 2/499-500, وتاج التراجم ص36.
5 تأسيس النظر ص 107.