وقول الشيرازي:"فإن صلى من خلف المحدث غير الجمعة ولم يعلم, ثم علم فإن كان ذلك في أثناء الصلاة نوى مفارقته وأتم, وإن كان بعد الفراغ لم تلزمه الإعادة؛ لأن ليس على حدثه أمارة فعذر في صلاته خلفه", وزاد النووي:"سواء كان الإمام عالمًا بحدث نفسه أم لا؛ لأنه لا تفريط من المأموم في الحالين".1
ونقل السبكي عن الإمامين مالك, وأحمد أنهما قالا: يسري النقص إلى المأموم عند عدم العذر لا مع العذر2, وكذالك نقله ابن تيمية, ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى بفساد صلاة المأموم3.
ومن أقوال الفقهاء المالكية في هذا قول الخرشي:"لو استمر الإمام على حدثه ناسيًا للحدث, ولم يعلم المأموم إلا بعد فراغه صحت صلاة القوم دونه على المشهور"4
ومن أقوال فقهاء الحنابلة قول ابن قدامة:"إن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثًا أو جنبًا غير عالم بحدثه, فلم يعلم هو ولا"
1 انظر: المهذب وشرحه المجموع 4/136-137ووشرح السنة للبغوي 3/205.
2 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي1/264.
3 انظر القواعد النورانية ص10-102.
4 شرح الخرشي مع حاشية العدوي2/24.