وقد استدل المرغيناني1 بحديث:"من أم قومًا ثم ظهر أنه كان محدثًا أو جنبًا أعاد صلاته وأعادوا"2.
العمل بالضابط:
ذهب الجمهور من المالكية, والشافعية, والحنابلة إلى الأخذ بهذا الضابط واختلفوا في بعض التفصيل, فقد تقدم أن السبكي نص على أن مذهب الشافعية عدم الرابطة بين الإمام والمأموم وأن صلاة المأموم لا تفسد بفساد صلاة الإمام3, ومن نصوص الشافعية ما تقدم من نقل عن الإمام الشافعي.4
1 في الهداية 1/58.
2 لم أقف على هذا الحديث بلفظ في شيء من كتب السنة, وقال الزيلعي:"غريب, وفيه أثر عن علي رواه محمد بن الحسن في كتابه الآثار", وقال العيني:"هذا الحديث لا يعرف".
انظر: نصب الراية 2/58, والبناية 2/360, وانظر بعض ما ورد في ذلك من آثار في: كتاب لمحمد بن الحسن ص 27 (باب ما يقطع الصلاة) , وسنن الدارقطني 1/364 (الصلاة /صلاة الإمام وهو جنب) , وسنن البيهقي 2/398 (الصلاة/إمام الجنب) .
3 انظر: الأشباه والنظائر للسبكي2/264ز
4 راجع ص 707.