فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 798

ثلث المال1. إلا أن منهم من استثني من ذلك بعض المسائل التي لا تكون الوصية فيها بما زاد على الثلث سببا في الإضرار بالورثة كما لو أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث2، أو لم يكن له ورثة3.

وأما المسألتان الأخريان اللتان استثناهما الزركشي، والسيوطي فإني لم أقف على تصريح في كتب الفقه بحكمهما.

1 انظر: الإجماع لابن المنذر ص38، والهداية 4/582، والخرشي مع حاشية العدوي 8/171، والمهذب 1/449، والمغني 8/393.

2ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى صحة الوصية لغير الورثة بما يزيد على الثلث إذا أجاز الورثة ذلك، واعتبر بعضهم إجازة الورثة ابتداء عطية منهم واعتبرها البعض تنفيذا لوصية الموصي، وللشافعية في ذلك قولان أحدهما بالصحة، والآخرب بالبطلان. انظر: الهداية 4/583، والخرشي مع حاشية العدوي 8/171، والمهذب 1/450، والمغني 8/404، والفقه الإسلامي وأدلته 8/101، وأحكام الوصايا في الفقه الإسلامي ص319.

3 ذهب الحنفية إلى جواز الوصية بما زاد على الثلث إذا لم يكن للموصي ورثة وهي رواية عن الحنابلة، وذهب الباقون إلى عدم الجواز. انظر: حاشية رد المحتار 6/652، وبداية المجتهد 2/252، والمهذب 1/450، والمغني 8/516.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت