غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ 1.
قال الإمام ابن كثير:"هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها"2
خامسا: حديث:"لا قطع في ثَمَرٍ ولا كثر3"4، وما في معناه من الأحاديث الكثيرة التي تقييد القطع في السرقة بما
1 النور (9) ، وانظر ما روي في سبب نزول هذه الآية مطولا في تفسير القرآن العظيم 3/276-277، وأحكام القرآن لابن عربي 3/1340-1342، وجامع النقول في أسباب النزول ص232-233.
2 انظر: تفسير القرآن العظيم 3/276، وانظر أحكام القرآن لابن العربي 3/1340، ونيل الأوطار 7/68.
3 الكثر: جُمّار النخل أي شحمها الذي في وسطها، وقيل: طلعها. انظر: الصحاح 2/803 (كثر) ، 617 (جمر) ، والنهاية 4/152.
4 أخرجه الترمذي والنسائس وابن ماجه من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة 5/10 (الحدود/لا قطع في ثمر ولا كثر) ، وسنن النسائي مع شرح السيوطي 8/87 (قطع السارق/مالا قطع فيثه) ، وسنن ابن ماجه 2/865 (الحدود/لا يقطع في ثمر ولا كثر) ، وانظر صحيح سنن الترمذي 2/74.