يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها1.
العمل بالضابط:
اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر2، وابن قدامة3، وغيرهما.
من فروع هذا الضابط:
1-سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه4.
2-سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد5.
1 انظر: نيل الأوطار 7/296-304.
2 انظر: الإجماع لابن المنذر ص69.
3 انظر: المغني 12/378.
4 انظر: الهداية 2/388، والقوانين الفقهية ص303، والتنبيه ص242، والمغني 12/343.
5 انظر: الهداية 2/400، والقوانين الفقهية ص306، والتنبيه ص343، والمغني 12/392.