الشاه الحامل، والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها"1."
3-ذكر ابن تيمية أن بعض الفقهاء استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وهو ضرب الخراج على أرض السواد2 وغيرها حيث أقر الأرض التي فيها النخل والعنب في أيدي أهل الأرض وجعل على كل جريب3 من جُرب الأرض السواد والبيضاء4 خراجا مقدرا5 استدلوا به على أن مالا يتم الجائز إلا به فهو جائز.
1 شرح صحيح مسلم للنووي 10/156.
2 أرض السواد هي مابين الكوفة والبصرة، وهي سواد العراق سمى سوادا لخصبه فالزرع فيه من الخصوبة يكون أخضر داكنا يميل إلى السواد، ولكثرة نا فيه من القرى. انظر: الصحاح 2/492 (سود) ، ومعجم لغة الفقهاء ص251.
3 الجريب مقدار معلوم من الأرض، ومن الطعام يساوي من الأرض 5/1366م2 تقريبا، ومن الطعام 48 صاعا، 104.25 كيلو جرام تقريبا. انظر: الصحاح 1/98 (جرب) ، ومعجم لغة الفقهاء ص163، 450-451.
4 البيضاء هي الأرض التي لا نبت فيها ولا شجر، معجم لغة الفقهاء ص112.
5 ورد هذا الأثر بألفاظ كثرة وقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يوسف في كتاب الخراج ص87، وأبو عبيد في الأموال ص88، وغيرهم.