2-ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"أنه نهى عن بيع حَبَل الحَبَلَة"1.
ووجه الدلالة منه أن بعض الفقهاء قد فسر ذلك بالنهي عن بيع ولد الناقة الذي في بطنها2، وقد أجمعوا على عدم جواز بيع الحمل في البطن3 مع الاتفاق على جوازم بيع الناقة الحامل، والشاه ونحوها حيث لم يدل دليل على المنع منه فهو على أصل حل البيع4.
قال النووي رحمه الله تعالى:"وقد يُحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه الحاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع"
1 متفق عليه. صحيح البخاري مع الفتح 4/418 (البيوع/بيع الغرر، وحبل الحبلة) ، وصحيح مسلم مع النووي 10/157 (البيوع/ تحريم بيع حبل الحبلة) .
2 فسره بعض الفقهاء بهذا، وفسره بعضهم بما فسره به راوي الحديث وهو أنه بيع لحم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/418-419، وصحيح مسلم مع النووي 10/157-158.
3 انظر: الإجماع لابن المنذر ص52، والمغني 6/
4 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 10/156، والمغني 6/224.